أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية في العدة قبل انقضاء الحول، كما لو طلق زوجته في المرض ومات بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول.
اذن فالإرث لا يلازم الزوجية طردا ولا عكسا، فغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم وأين هذا من النسخ؟!.
الآية الثالثة والرابعة:
قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " (1) " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (2) ولأن المتعة لا طلاق فيها ولا عدة.
الجواب: يقول السيد الخوئي (قدس سره): أما الإحتجاج بآية الطلاق فلا يمكن القول بأن هذه الآية ناسخة لآية المتعة، لأن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطئ ومشروعيته بما كان موردا للطلاق، وإلا فما تقول في التسري في الوطئ وملك اليمين، فان مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام، لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم وقطع لدوامه، وعليه فليس هناك أي تعارض بين الآيتين، ولا يصح القول - من جميع الوجوه - بأن آية المتعة منسوخة بناسخ من القرآن الكريم، وإن هبة المدة تغني عن الطلاق ولا حاجة إليه (3).
ويقول السيد مكي: وأما دعوى النسخ بآية الطلاق والميراث فالاستدلال بها دوري، فان استدل على النسخ بعدم ثبوت الطلاق والميراث في المتعة وعدمها موقوف على ثبوت النسخ فيلزم الدور الباطل، فيبطل أصل دعوى النسخ، هذا مع أن أصل نكاح المتعة موضوع وما ذكر من الطلاق والميراث والعدة وغيرها هو من