يقول الفيروز آبادي في كتابه " تنوير المقايس من تفسير ابن عباس ": " فما استمتعتم " استنفعتم " به منهن " بعد النكاح " فآتوهن " فأعطوهن " أجورهن " مهورهن (1).
وقد قال آخرون تارة بالاستناد إلى قول ابن عباس ومجاهد، كما في تفسير " التسهيل " لابن جزى، وهامش " تفسير الخازن " لأبي محمد البغوي، والقاضي الشوكاني في تفسيره، وتارة بتفسير منهم مثل تفسير أبى السعود العماري الحنفي، (هامش تفسير الرازي) وغيره، بأن الآية في النكاح الدائم.
ملاحظة: ذكرنا قول مجاهد من تفسير ابن كثير، وقول ابن عباس من تفاسير أخرى عكس ما في تفاسير " التسهيل "، والبغوي وسيأتي الحديث مفصلا انشاء الله عن رأي ابن عباس وما نسب إليه وهذا الكلام مردود من وجوه:
1 - فإنه لا يشك ذو انصاف وسليقة حسنة ومن تعرف على أصول البلاغة بأن التكرار في الكلام العادي قبيح وغير مقبول من الناحية الأدبية، فكيف يقبل صدوره من الله في القرآن الكريم، الذي بلغ من البلاغة واعجاز البيان إلى درجة تحدى كل المتضلعين بالأدب ورجال البلاغة وكل الإنس والجن، على أن يأتوا بسورة من مثله أو بآية فما تمكنوا، وهو يكرر كلاما قاله وأكد عليه قبل بضع آيات وبدون اي مبرر: فهذا خلاف الأصل، بل إن هذا يقتضي التأسيس وبيان حكم جديد، خصوصا بعد الانتقال منه إلى ذكر المحرمات من النساء في قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم "... الخ وقد بين تبارك وتعالى وبكل وضوح حكم النكاح الدائم وملك اليمين والزنى، ولا ضرورة لبيان الحكم مرة أخرى، الا اللهم إذا قلنا أن في ذكر الآية حكم تخصيص أو تقييد حيث قال تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا