للناس من رحمة فلا ممسك لها ": قال: والمتعة من ذلك (1).
هذا غيض من فيض، ومن أراد الاستزادة فليراجع كتب الحديث، بالإضافة إلى ما ورد من كتب السنة.
ثالثا: العقل: يقول المحقق ابن إدريس الحلي (قدس سره) وهو من أساطين القرن السادس: فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل أو آجل مباحة بضرورة العقل، وهذه صفة نكاح المتعة، فتجب اباحته بأصل العقل.
فان قيل من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الأجل، والخلاف في ذلك؟!
- قلنا - من أدعى ضررا في الآجل فعليه الدليل.
ويقول (قدس سره): أنها منفعة خالية من جهات القبح، ولا نعلم فيه ضررا عاجلا أو آجلا، وكل هذا شأنه فهو مباح، فأما المتعة فمباحة، ولأنه لو كان فيها شئ من المفاسد لكان إما عقليا فهو منتف اتفاقا وإما شرعيا، وليس كذلك والا لكان أحد مستمسكات الخصم (2).
رابعا الإجماع: يقول المحقق ابن إدريس الحلي (قدس سره): النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام مأذون فيه، مشروع بالكتاب والسنة المتواترة وبإجماع المسلمين، الا أن بعضهم ادعى نسخه فيحتاج في دعواه إلى تصحيحها، ودون ذلك خرط القتاد.
ويضيف (رضي الله عنه): ويدل على إباحة هذا العقد وجوه أخر:
1 - اجتماع أهل البيت (عليه السلام) وروايتهم به مشهورة مذكورة في كتب أحاديثهم، وقد قال (صلى الله عليه وآله): " اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي "... الخ.