بحث عام في النسخ بالآيات تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال:
1 - في تفسير القرطبي 5 / 132: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه. وقال ابن عطية: وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل، وتستبري رحمها لأن الولد لا حق فيه بلا شك، فان لم تحمل حلت لغيره. وعن ابن عباس قال: عدتها حيضة وقال: لا يتوارثان.
2 - وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جابر قال: إذا انقضى الأجل فبدلها أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر، فسئل كم تعتد؟ قال: حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن (1).
3 - وفي تفسير الطبري 5 / 9: عن السدي: " فما استمتعتم به منهن ".. فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح باذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية، وعليها أن تستبري ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه (2).
4 - قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق... ومذهبنا أنه لا يحد