أهل اليمن ومكة، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى: " فما استمتعتم به "... (1).
11 - قال القاضي الشوكاني المتوفي 1250 في تفسيره 1 / 414: قد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد (2) وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن اي مهورهن، وقال الجمهور:
ان المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ". ثم نهى عنها النبي (صلى الله عليه وآله) كما صح ذلك من حديث علي قال: نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم حجة الوداع، فقال: فهذا هو الناسخ، وحكي عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا توارث فيها. وعن عائشة والقاسم بن محمد نسخها بآية: " والذين هم لفروجهم حافظون ".
ثم قال في قوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " اي من زيادة أو نقصان في المهر فان ذلك سائغ عند التراضي. هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي، واما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة، فالمعنى: التراضي في زيادة مدة المتعة ونقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها في مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه (3).
12 - ذكر شهاب الدين أبو الثناء السيد محمود الآلوسي البغدادي المتوفي 1270 في تفسيره 5 / 5 قراءة ابن عباس وعبد الله بن مسعود الآية: " فما استمتعتم