وأعاقب عليهن: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل. ثم اعتذر بقوله:
ان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع! (أخرجه الطبري في المستبين بزيادة في (الأذان) وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في كتابه " الصراط المستقيم ") (1).
كما أن الكثيرين من الصحابة أكدوا أن المتعة كانت في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وشطر من خلافة عمر وقد نهى عنها الأخير وشدد على منعها وهدد فاعليها، وسيأتي ذكر رواياتهم في محلها انشاء الله.
الطائفة الثالثة:
من هذه الطائفة صاحب كتاب " الفقه في المذاهب الأربعة " وكتاب " الأحوال الشخصية " للزبياني وأحمد أمين في " ضحى الإسلام " وكتاب " الوشيعة " لجار الله.
حيث أنهم يقولون انه لا يعقل أن تكون المتعة من أحكام الإسلام، فإنها من الرذائل والفحشاء، بدليل اختلاط المياه والأنساب، وفقد الحياء من النساء والرجال، وعدم وجود قاعدة الفراش، والحال ان الهدف من النكاح هو التوالد والتناسل، والهدف من المتعة هو الإلتذاذ فقط، والمرأة ليس لها عدة، فهي تتزوج في كل يوم برجال، فيأخذها رجل ويتركها آخر، ولا يمكن أن يأمر به اي دين سماوي.
يقول أحمد أمين في ضحاه 3 / 259: وإذا كان المثل الأعلى للأسرة زواجا واحدا وزوجة واحدة، وعروة وثقى باقية ابدا في سعادة ينشأ في أحضانها الأبناء والبنات، فما أبعد نكاح المتعة من هذا المثل.
ويقول أيضا: ان هذا النوع من الزواج فيه تسهيل لمعيشة الإباحة التي لا تتقيد بقيود ولا تتحمل أعباء الزواج، يضاف إلى ذلك ما يستتبعه إباحة المتعة من فساد