ان عبد الله بن مسعود قرأ: " فما استمتعتم... إلى أجل مسمى " (1).
9 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفي 911 ه في " الدر المنثور ":
أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ".
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في " المصاحف " والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس... (وقد ذكرناه عن الطبري في ص 22).
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة، وأخرج ابن الأنباري في " المصاحف " عن سعيد بن جبير قراءة أبي بن كعب: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل ".
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد: " فما استمتعتم به منهن " قال:
يعني نكاح المتعة.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم انه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال: لا (2).
10 - وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ": قال مالك: هو نكاح المتعة جائز، لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من