يرد عليه: أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله تعالى: " وإن أردتم استبدال " الآيتين أشد وآكد لحنا من هذه الآية، فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك (1).
وهكذا اتفق كل مفسري الإمامية على أن الآية في المتعة، مضافا إلى ما ورد في أكثر التفاسير عند السنة على اختصاصها بها، وسيأتي ذكرها عند مناقشة الأقوال إن شاء الله.
ثانيا: السنة والأخبار وهي كثيرة، فمنها:
1 - في عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: محض الإسلام شهادة أن لا إله الا الله - إلى أن قال: وتحليل المتعتين الذين أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول الله (صلى الله عليه وآله)، متعة النساء ومتعة الحج (2).
2 - قال الشيخ المفيد: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر (عليه السلام): أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: " وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا " (3). فقال: إن رسول الله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة: فقال: إنه لي حلال، إنه نكاح بأجل، فاكتميه فأطلعت عليه بعض نسائه (4).