موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم 1 - انهما لا يكونان الا بعقد من ايجاب وقبول لفظيين فلا يكفي التراضي والمعاطاة.
2 - العقد فيهما لا يكون الا بلفظ الزواج والنكاح والمتعة. (هذا الأخير خاص بالمنقطع).
3 - كلاهما ينشران الحرمة بالنسب والمصاهرة والرضاع.
4 - الولد من المتعة كالولد من الدائم تترتب عليه جميع الحقوق والواجبات والآثار من الإرث ومن النفقة عليه ومن نفقة الولد على والديه وغير ذلك.
5 - وجوب العدة على المتمتع بها بعد انتهاء مدتها كوجوبها على الدائم بعد طلاقها إن كانت مدخولا بها.
6 - لا عدة على غير المدخول بها ولا اليائس ولا الصغيرة كالدائم.
7 - لا يجوز أن يدخل العمة المتمتع بها ابنة أخيها أو ابنة أختها الا باذنها كالدائم.
8 - لا يجوز مقاربة المتمتع بها في حال حيضها أو نفاسها كالدائم.
9 - الزوجة المتمتع بها فراش مع الدخول هو موجب لإلحاق الولد بالزوج وإن عزل كالدائم.
10 - يجوز في النكاحين اشتراط كل أمر سائغ غير مخالف للكتاب والسنة ولم يكن محرما لحلال ومحللا لحرام.
11 - عقد المتعة بعد وقوعه بشروطه لازم فلا تقابل فيه، كالدائم.
12 - لا يجوز للمسلمة ان تتمتع بالكافر، كالدائم، كما لا يجوز للمسلم ان يتمتع بالمشركة غير الكتابية.