المستحبات:
1 - أن تكون المرأة مؤمنة، لقول الإمام الرضا (عليه السلام) لما سأله الحسن التفليسي:
أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال (عليه السلام) يتمتع من الحرة المؤمنة أحب ألي وأعظم حرمة منهما (1).
وقول الصادق (عليه السلام) لما سأله محمد بن الفضل عن المتعة، فقال (عليه السلام): نعم إذا كانت عارفة، قلنا: فان لم تكن عارفة؟ قال: فأعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها وإن أبت فدعها (2).
أقول: يظهر من كلام الإمام الرضا (عليه السلام) في الرواية الأولى أنه يأمر بالتمتع من المرأة المؤمنة للستر عليها ولئلا تقع في الحرام. وقد قال علي (عليه السلام): لولا ما نهى عنه عمر من متعة النساء لما زنى الا شقي. ولئلا يفسح المجال لغير المؤمنين بالزواج منها.
وثانيا: إن هذا الكلام يحمل في طياته نهيا عن التمتع باليهوديات والمسيحيات مع وجود المؤمنات، لما للكافرات من إمكانية التأثير على المؤمنين أو على الأطفال الذين يلدنهم، كما هو الحال في موارد كثيرة في أوربا، وما ورد في هذه الرواية بالأمر بالتمتع من المؤمنة لا ينافي ما ورد مرسلا عن الصادق (عليه السلام) حيث قال:
لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.
قال الشيخ: هذا شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به، إذا كانت المرأة من أهل بيت