" فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن " (1) وفي قوله تعالى: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك " (2).
كما أن كلمة المهر وردت في روايات كثيرة من أهل البيت (عليهم السلام) في المتعة فراجع باب 17 و 21 و 27 وأبواب أخرى في " وسائل الشيعة " من أبواب المتعة.
4 - من القائلين بأن آية: " فما استمتعتم به منهن ".. الخ هي في النكاح الدائم هو أبو جعفر النحاس الذي نقلنا كلامه في ص 34 حيث يرد عليه:
الف - هذه الرواية انفرد النحاس بذكرها عن طريق علي بن طلحة عن ابن عباس وليس لها ذكر في كتب أخرى.
ب - هذه الرواية تخالف أولا لما نقلها بنفسه في نفس الكتاب حيث قال: وقال جماعة من العلماء: كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله جل شأنه ذلك بالقرآن، ومما قال هذا سعيد بن المسيب هو يروي عن ابن عباس وعائشة، وهو قول القاسم وسالم وعروة. ومناقضة لما نقل عن ابن عباس في كتاب " تنوير المقياس من تفسير ابن عباس " والمذكور في ص 53 من هذه الرسالة، ثانيا.
ج - يقول النحاس في شرحه للرواية التي نقلها: الا أن تهبه أو تهب منه. وهذه الكلمة الأخيرة اي: أو تهب منه. مخصوصة في النكاح المنقطع وغير واردة في الدوام البتة، لأنها اي المرأة تهب الزوج الصداق وهي تستوهب منه الأجل ولا غير، وهذا هو قول المجوزين.
د - استناده إلى روايات متناقضة في ص 103 و 104 مثل ما روى عن ابن عباس والربيع بن سبرة وخلطه في الشرح مما يدل على تحيزه في هذا الأمر. راجع