كلامه في ص 34 من هذه الرسالة.
5 - وأما بالنسبة إلى قول النسفي المذكور في ص 34: بأن نظم القرآن الكريم يأباه.. الخ يجيبه السيد الطباطبائي في تفسيره قائلا: فكلامه يعطى أنه جعل المراد من المسافحة مجرد سفح الماء وصبه - أخذا بالأصل اللغوي المشتق منه - ثم جعله أمرا منوطا بالقصد، ولزمه أن الازدواج الموقت بقصد قضاء الشهوة وصب الماء سفاح لا نكاح، وقد غفل عن أن الأصل اللغوي في النكاح أيضا هو الوقاع، ففي لسان العرب: قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطئ، ولازم ما سلكه أن يكون النكاح أيضا سفاحا، ويختل به المقابلة بين النكاح والسفاح على أن لازم القول بأن قصد صب الماء يجعل الازدواج الموقت سفاحا أن يكون النكاح الدائم بقصد قضاء الشهوة وصب الماء سفاحا، وهل يرضى رجل مسلم أن يفتي بذلك؟
فان قال: بين النكاح الدائم والمؤجل في ذلك فرق: فان النكاح الدائم موضوع بطبعه على قصد الإحصان بالازدواج وإيجاد النسل وتشكيل البيت، بخلاف النكاح المؤجل.
فهذا منه مكابرة، فان جميع ما يترتب على النكاح الدائم من الفوائد كصون النفس عن الزنى والتوقي عن اختلال الأنساب، وإيجاد النسل والولد، وتأسيس البيت يمكن أن يترتب على النكاح المؤجل، ويختص بأن فيه نوع تسهيل وتخفيف على هذه الأمة، يصون به نفسه من لا يقدر على النكاح الدائم، أو لعدم قدرته على نفقة الزوجة، أو لغربة أو لعوامل مختلفة أخرى تمنعه عن النكاح الدائم. وكذا كل ما يترتب على النكاح المؤجل - مما عده ملاكا للسفاح - كقصد صب الماء وقضاء الشهوة فإنه جائز الترتب على النكاح الدائم، ودعوى أن النكاح الدائم بالطبع موضوع للفوائد السابقة، ونكاح المتعة موضوع بالطبع لهذه المضار اللاحقة - على أن تكون مضارا - دعوى واضحة الفساد.