أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (عليه السلام) (1).
النسخ بالإجماع: جاء في كتاب " الناسخ والمنسوخ " لأبي جعفر النحاس المرادي في ص 104: وقال قوم من العلماء: إن الناسخ للمتعة الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما قرأ علي أحمد بن محمد الأزدي عن إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول لابن عباس: إنك رجل تائه (اي مائل) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن المتعة. قال أبو جعفر: فصار تحريم المتعة إجماعا لان ابن عباس.
لم يحاجج الإمام عليا (عليه السلام) لما خاطبه بهذا، لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس (2).
ولقد ذكر الإجماع بلفظ الجمهور أو جمهور العلماء بوساطة المفسرين في الصفحة السابقة.
النسخ بقول عمر بن الخطاب:
ذكر الراغب الإصفهاني في كتابه " المحاضرات " 2 / 94: سأل يحيى بن أكثم شيخا من أهل البصرة فقال له: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ فقال: بعمر بن الخطاب فقال له: كيف وقد كان عمر من أشد الناس فيها؟ قال: نعم صح الحديث عنه انه صعد المنبر فقال: أيها الناس متعتان أحلهما الله ورسوله لكم وأنا أحرمها عليكم وأعاقب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.
وذكر القوشچي في " شرح التجريد " في مبحث الإمامة: أن عمر قال وهو على المنبر: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن