التوارث، مع أن جمهور أهل السنة جوزوا نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا على عدم التوارث بينها وبين زوجها المسلم، تخصيصا منهم لعموم الإرث بما رووه من قول النبي (صلى الله عليه وآله): لا يتوارث أهل الملتين. وأجمع المسلمون على أن القاتل من أحد الزوجين للآخر لا يرث منه. وعليه فان الإحتجاج بآية المواريث على نسخ المتعة غير صحيح ولا يدعمه البرهان العلمي. فضلا عن ذلك، فان آية المواريث مكية وآية المتعة مدنية نزلت بعد الهجرة ولا يمكن تقدم الناسخ على المنسوخ.
ودليل آخر على بطلان قول المحتج: أن نكاح الإماء والمملوكات لغير الناكح، وهن لسن بزوجات للناكح، ولا ملك يمين لم يجر نسخه في سورة المؤمنون للعلة التي ذكرناها، كما أن نفس المحتج يحتج بها عند توجه الاعتراض عليه فيما يختص بنكاح الإماء والمملوكات فتدبر (1).
بمعنى أن المتعين هو تخصيص العمومات المتقدمة بهذا الخاص المتأخر، كتخصيص آية الحفظ بأمة الغير التي أذن في وطئها فإنها ليست زوجة ولا ملك يمين، وقد أفتى بجواز هذا الإذن والتحليل كل من ابن عباس وطاووس، وقال طاووس: هي أحل من الطعام، بل ربما يظهر من بعض النصوص الصحيحة السند:
أن ذلك كان شائعا ومعروفا جدا في زمن التابعين فراجع ما قاله عطاء لابن جريح في خصوص ذلك (2).
وهناك موارد أخرى لا يوجد فيها توارث مثل: الوطئ بملك اليمين، نكاح الأمة لغير المالك (كما ذكرنا) والمعقود عليها في المرض مات زوجها قبل الدخول، كما