وقال ابن عباس لأبي نضرة: هكذا أنزلها الله (1).
6 - قال الحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي المتوفي 774 في تفسيره 1 / 474: وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك انه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، ثم قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ: وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ". وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة (2).
7 - قال أبو بكر بن سعدون القرطبي المتوفي 567 في تفسيره 5 / ص 130 عند بيان الاختلاف في معنى الآية: قال الجمهور: ان المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ".
ثم يقول القرطبي في ص 133: وقال أبو بكر الطرسوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت (ثم أضاف) وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة.
وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ": قال القائلون بأن الآية في المتعة هذه إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الإسلام، فإنه كان يتزوج المرأة شهرا على دينار مثلا فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول: زيديني في الأجل أزدك في المهر، بين أن ذلك كان جائزا عند التراضي (3).
8 - ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي في " شرح صحيح مسلم " 9 / 181