أجل مسمى ".
وعن مجاهد: إنها في الآية، يعني نكاح المتعة.
وعن أبي ثابت: إن ابن عباس أعطاني مصحفا فيه: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " (1).
2 - قال علاء الدين البغدادي في " تفسيره الخازن " 1 / 357: قال قوم: المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم، فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق، ويستبرئ رحمها، وليس بينهما ميراث و كان هذا في ابتداء الاسلام ثم نهى رسول لله عن المتعة، ثم ذكر روايات ابن عباس ومنها: أن الآية محكمة لم تنسخ (2).
3 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفي 458 باسناده في " السنن الكبرى " 7 / 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية " فما استمتعتم... إلى أجل مسمى " (3).
4 - وأخرج البخاري عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومات ولم ينهنا عنها وقال رجل برأيه ما شاء (البخاري 3 / 151) (4).
5 - ذكر أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي: المتوفي 745 في تفسيره 3 / 218 قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " وقال: قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: إن الآية في نكاح المتعة،