ينافي التخصيص، بمعنى أن آية: " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " عامة قابلة للتخصيص بآية المتعة فيصير المراد، أن المحافظة على الفروج والتعفف لازم الا على الأزواج وملك اليمين والمتمتع بها.
وكذلك المصير إلى النسخ يصح لو كان بين هذه الآية وغيرها وآية المتعة تضاد وتناف، لا من حيث عدم ثبوت اللوازم والأحكام ولا من حيث عدم الزوجية، لأن المفروض أنها زوجة فتدخل في الأزواج فلا منافاة بينها، وقد أجمعت الشيعة الإمامية على أن المتمتع بها زوجة، كما أن الكثير من علماء السنة يقولون بذلك، وسيأتي الحديث عن ذلك في محله انشاء الله.
الآية الثانية:
قوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ". (النساء 12). وأن الإرث من لوازم الزوجية، ولا إرث بين الزوجين في المتعة.
الجواب: إن هذه المسألة خلافية بين علماء الإمامية وفيها أقوال أربعة:
1 - يتوارثان مطلقا بحكم ظاهر آية المواريث.
2 - يتوارثان الا أن يشترط عدمه، وهو مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل و جماعة (1).
3 - يتوارثان مع الشرط.
4 - ولا إرث بينهما وإن شرط.
وقد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص فخصص به الكتاب، ويجوز ذلك، من حيث أن نفس النكاح مؤجل بأجل فتكون العلاقة الزوجية مؤقتة ولا توجب