تحريمها عن ابن عمر وعن ابن أبي عمرة الأنصاري، واختلف فيها عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) وعن ابن عباس وابن الزبير، وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو سليمان، وقال زفر يصح العقد ويبطل الشرط.
ويقول أيضا: ان نكاح المتعة كان حلالا في عهد رسول الله ثم نسخ على لسان الرسول (صلى الله عليه وآله).
3 - ويقول علاء الدين البغدادي في تفسيره المعروف " بتفسير الخازن " 1 / 357 بعد ذكر آية المتعة: وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المتعة. ثم ذكر حديث سبرة (في لفظ البيضاوي) فقال: والى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم اي أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة، واختلفوا في ناسخها فقيل: نسخت بالسنة وهو ما تقدم من حديث سبرة.... وهذا على مذهب من يقول:
إن السنة تنسخ القرآن، ومذهب الشافعي ان السنة لا تنسخ القرآن فعلى هذا يقول:
ان ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمنون: " والذين هم لفروجهم حافظون ". الخ (1).
4 - يقول ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي في تفسيره " التسهيل " 1 / 137 بعد ذكر الآية: ثم حرم (اي نكاح المتعة) عند جمهور العلماء فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة (2).
5 - ويقول ابن كثير في تفسيره 1 / 474 بعد ذكر الآية: فقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن