إن النسخ طرأ عليه، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا.
وقولهم: ان الناسخ إما أن يكون متواترا أو آحادا.
قلنا: لعل بعضهم سمعه ثم نسيه، ثم أن عمر لما ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فسلموا له الأمر.
قوله: ان عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه، قلنا: قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد (صلى الله عليه وآله) وانا أنهى عنه لزم تكفيره وتكفير من لم يحاربه وينازعه، ويقضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه، وكل ذلك باطل، فلم يبق الا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) وانا انهى عنها. لما ثبت عندي انه (صلى الله عليه وآله) نسخها، وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم (1).
وقد ذكر صاحب تفسير " الدر المنثور " روايتين عن ابن عباس:
الأولى: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت متعة النساء في أول الإسلام... إلى أن قال: وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " فنسختها " محصنين غير مسافحين " وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى يشاء ويطلق متى يشاء.
الثانية: أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " إلى أن قال: حتى نزلت: " حرمت عليكم أمهاتكم " فنسخ الأولى فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن: " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " وما سوى هذا الفرج