3 - قال: وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا (عليه السلام) نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة (1).
4 - في الكافي عن الصادق (عليه السلام): المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وفيه عن الباقر (عليه السلام): كان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا الا شقي (شفى).
وفيه جاء عبد الله بن عمر الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال (عليه السلام): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال يا أبا جعفر مثلك من يقول هذا؟ وقد حرمها عمر ونهى عنها؟.
فقال (عليه السلام): وإن كان فعل قال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر!
فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن الباطل ما قال صاحبك.
فأقبل عبد الله بن عمير فقال: أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ قال فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه.
وعن الصادق (عليه السلام) أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال: عن أي المتعتين تسأل؟
قال: سألتك عن متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ فقال (عليه السلام): سبحان الله أما تقرأ كتاب الله: " فما استمتعتم به منهن ".. الخ فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط (2).
5 - في تفسير على بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: " ما يفتح الله