إحداها: القول بالإباحة المطلقة. قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة:
أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح قلت: فما هي؟ قال: هي متعة كما قال تعالى، قلت: هل لها عدة؟ قال: نعم عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا.
والرواية الثانية: ان الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس: قاتلهم الله انى ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكني قلت: إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزيز له!.
والرواية الثالثة: أنه أقر بأنها صارت منسوخة، روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن " الخ. قال: صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء " الخ. وروي أيضا انه قال عند موته: اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف.
وأما عمران بن الحصين فإنه قال: نزلت المتعة في كتاب الله ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء.
وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة.
وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب أنه قال: لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنا الا شقي..
وروى محمد بن الحنفية: أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة فقال أمير المؤمنين: إنه (صلى الله عليه وآله) نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية: فهذا ما يتعلق بالروايات.
واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه: الأول: أن الوطئ لا يحل الا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون " الخ. وهذه المرأة لا شك انها ليست مملوكة وليست أيضا زوجة، ويدل عليه وجوه.
أحدها: لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما، ولقوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك