ثم قال: وروى أبو بصير من علماء الشيعة في صحيحه عن الصادق (رضي الله عنه) أنه سئل عن امرأة المتعة أهي من الأربع؟ قال: لا ولا من السبعين. وهو صريح في أنها ليست زوجة والا لكانت محسوبة من الأربع، وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على حل المتعة ليس بشئ كما لا يخفى (1).
وممن ذهب هذا المذهب أيضا القاضي أبو الحسن شيخ الطبقة الحادية عشر من المعتزلة. وأيده أحمد أمين في كتابه " ضحى الإسلام " في الجزء الثالث (2).
ويقول الفخر الرازي في تفسيره: المسألة الثالثة: في هذه الآية قولان: أحدهما و هو قول أكثر علماء الأمة أن قوله " أن تبتغوا بأموالكم ". المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح، وقوله: " فما استمتعتم به منهن " الخ. فان استمتع بالدخول أتاها المهر بالتمام وإن استمتع بعقد النكاح أتاها نصف المهر (3).
الطائفة الثانية: القائلة بالنسخ، وقد جمع الفخر الرازي في تفسيره أكثر الأقوال في هذا الباب حيث قال: والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام: روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكى أصحاب الرسول طول العزوبة فقال: استمتعوا من هذه النساء. واختلفوا في أنها نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم: أنها بقيت مباحة كما كانت، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين.
اما عن ابن عباس فعنه ثلاث روايات: