يقول أبو جعفر النحاس المتوفي سنة 338 ه في كتابه " الناسخ والمنسوخ ":
وقوله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " يقول (اي ابن عباس): إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة وجب لها الصداق كله، والاستمتاع النكاح وهو قوله عز وجل: (واتوا النساء صدقاتهن نحلة) فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان. ثم قال: إن التقدير في العربية: فما استمتعتم به، ممن تزوجتموه بالنكاح مرة أو أكثر من ذلك فأعطوها الصداق كاملا، الا أن تهبه أو تهب منه.
ويقول في ص 103: وقد صح من الكتاب والسنة التحريم، ولم يصح التحليل من الكتاب بما ذكر من قول من قال: أن الاستمتاع هو النكاح، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لهم: استمتعوا من هذه النساء. قال:
الاستمتاع عندنا يومئذ التزويج (1) (المتعة للفكيكي ص 50).
ويقول النسفي صاحب التفسير المتوفى 701 ه: قوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن " الخ لا تدل على حل المتعة، والقول بأنها نزلت فيها وتفسير البعض لها بذلك غلط وغير مقبول، لان نظم القرآن الكريم يأباه، حيث بين سبحانه أولا: المحرمات ثم قال عز شأنه: " وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم " وقد شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته. ثم قال جل وعلا: " محصنين غير مسافحين ".
وفيه إشارة إلى أن النهي عن كون القصد لا مجرد قضاء الشهوة وحب استفراغ المني، وعليه تبطل المتعة بهذا القيد، لأن مقصود المتمتع ليس الا ذاك، دون التأهل والاستيلاد وحماية النسب، كما أن كلمة الاستمتاع تدل على الوطئ والدخول وليس بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة، وإن القراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة (اي قراءة أبي بن كعب وابن عباس و...) والتي مر التنويه عنها شاذة. وما دل على التحريم آية: " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " الخ.