المرأة واستهتارها وكثرة الضحايا منهن.
الطائفة الرابعة تقول:
بما أن تقييد النكاح بالمدة هو خلاف مقتضى العقد، ولذا يعتبر هذا النوع من النكاح باطلا ويقول المالكية: نكاح المتعة هو أن يكون لفظ العقد موقتا بوقت...
فان قال (ذكر الأجل) وقع النكاح باطلا.
ويقول الشافعية: نكاح المتعة هو النكاح لأجل... وهو باطل. ويقول الحنفية:
فالنكاح إذا قيد بوقت أو كان بلفظ المتعة بدون شهود كان نكاح متعة. وكما ذكر الحنابلة هو باطل على كل حال (1).
وأما الطائفة الخامسة:
فهي تعتبر اللعان والايلاء والنفقة والظهار من شروط النكاح وعدمها يستلزم عدم المشروط.
وأما الطائفة السادسة فهم يقولون:
ان نكاح المتعة نوع من تعدد الزوجات فهو مرفوض، وإن أساس الزواج يجب أن يكون دائما، ويتوجب على الزوجين منذ العقد أن يوطنا أنفسهما على أن يكون كل منهما للآخر بصورة دائمة وان لا يخطر في مخيلتهما الانفصال. اذن فالزواج المؤقت لا يصلح أن يكون مقبولا، وهو لا ينسجم مع مكانة المرأة، إذ يمثل نوعا من استئجار الإنسان للإنسان وهو مما يخالف الكرامة الإنسانية للمرأة، حيث تضع نفسها تحت تصرف رجل في مقابل نقود تقبضها منه (2).