أجل الا رجمته، ولا شك أن الرجم غير جائز، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك، فدل هذا على أنهم إنما كانوا يسكتون على الإنكار على الباطل.
قلنا: لعله كان يذكر على سبيل التهديد والزجر في السياسة، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة، ألا ترى انه (صلى الله عليه وآله) قال: من منع منا الزكاة فإنا آخذوها منه وشطر ماله، وقد قاله للمبالغة في الزجر (لعدم جواز أخذ شطر المال) فكذا هيهنا.
الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة: ما روي عن مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما عن علي (عليه السلام): ان الرسول (صلى الله عليه وآله) نهى عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال: غدوت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول: يا أيها الناس إني أمرتكم الاستمتاع من هذه النساء، الا وأن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
وروى عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال: متعة النساء حرام.
وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في " البسيط " وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا، لأنا قد بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ومجرد النكاح ليس كذلك.
ثم يسرد الرازي أدلة المجوزين، وبعد ذلك يجيب عن إشكال أبى بكر الرازي ويقول: والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول: انا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة، انما الذي نقوله: إنها صارت منسوخة. وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا.
وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس، فان القراءة بتقدير ثبوتها - لا تدل على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه، انما الذي نقوله