أزواجكم ". وبالاتفاق لا توارث بينهما.
وثانيها: ولثبت النسب، لقوله (صلى الله عليه وآله): " الولد للفراش " وبالاتفاق لا يثبت.
وثالثها: ولوجبت العدة، لقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " قال: واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر.!!
الحجة الثانية: ما روي عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. ذكر هذا في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد، فالحال هيهنا لا يخلو إما أن يقال: انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك. والأول هو المطلوب. والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة، لأن من علم أن النبي (صلى الله عليه وآله) حكم بإباحة المتعة ثم قال:
إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله! ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كان كافرا أيضا! وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله: " كنتم خير أمة ".
والقسم الثالث - وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا - فهذا أيضا باطل، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل، ومثل هذا يمنع من أن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر العلم به، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح وأن إباحته غير منسوخة، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك.
ولما بطل هذان القسمان ثبت ان الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة بالإسلام.
فان قيل: ما ذكرتم يبطل بما روي أن عمر قال: لا أوتى برجل نكح امرأة إلى