فهو حرام (1).
وفي كتاب " معرفة الناسخ والمنسوخ " لأبي عبد الله محمد ابن حزم في هامش كتاب " تنوير المقياس من تفسير ابن عباس " جاء ما نصه: الآية العاشرة قوله تعالى:
" فما استمتعتم به منهن ".. الخ نسخت بقوله (صلى الله عليه وآله): اني كنت أحللت هذه المتعة ألا وأن الله ورسوله قد حرماها، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ووقع ناسخها من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع، فلم يكن لها في ذلك نصيب.
وقال محمد بن إدريس الشافعي: موضع تحريمها في سورة المؤمن وناسخها قوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون " الخ وأجمعوا أنها ليست بزوجة ولا ملك يمين فنسخها الله بهذه الآية (2).
واما النسخ بالأخبار:
1 - يقول ابن رشد الأندلسي: واما نكاح المتعة فإنه تواترت الأخبار عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتحريمه، الا انها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ففي الروايات انه حرمها يوم خيبر، وفي بعضها يوم الفتح، وفي بعضها غزوة تبوك، وفي بعضها حجة الوداع، وفي بعضها في عمرة القضاء، وفي بعضها عام أوطاس، وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها.
واشتهر عن ابن عباس تحليلها، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن ".. الخ (3).
2 - ويقول ابن حزم الأندلسي صاحب كتاب " المحلى " في الفقه 9 / 519: وصح