مخالفة لكل احكام الإسلام، تارة في أصل المتعة وتارة في أحكامها.
وسأتعرض إلى ذكر أفكارها وآرائها في موارد متعددة من هذه الرسالة محاولا الجواب عن الأسئلة والاعتراضات انشاء الله.
واليك شرح ما ورد ذكره من أدلة الطوائف المخالفة للمتعة.
الطائفة الأولى وهم على صنفين: الصنف الأول: من ينفي نفيا باتا وجود آية خاصة في المتعة وأنها لم تكن في الإسلام، فمن هؤلاء صاحب كتاب " الوشيعة " لموسى جار الله حيث يقول: وليس بيد أحد دليل لإباحتها (اي المتعة) في زمن من صدر الإسلام سوى أنها كانت قد تقع، على أنها بقية من بقايا الجاهلية، ولم تكن باذن وإباحة من الشارع.
ثم يقول: فدعوى إباحة الشارع في صدر الإسلام ساقط.
ثم يضيف: والمتعة لم تكن مباحة في شرع الإسلام أصلا، ونسخها لم يكن نسخ شرعي إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد.
ويقول في ص 166 من كتابه: لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نزل في متعة النساء، وقد أجمعت الأمة على تحريم المتعة، ولم يقل أحد ان قول الله " فما استمتعتم "، قد نسخ.
ويقول محمد رشيد رضا منشئ مجلة " المنار " المصرية في كتابه " حقوق النساء " ص 40: كان عند العرب في الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد الذي كان يوجد عند كثير من الشعوب، ولا يزال بعضه إلى اليوم في البلاد التي تغلب عليها الهمجية. ثم يقول: ومنها نكاح المتعة، وهو المؤقت، وقد شاع في بلاد الإفرنج أخيرا ويسمى نكاح التجربة، وتبيحه الشيعة الإمامية من المسلمين.
وأما الصنف الثاني فقد سكت عن بحث المتعة وقال بأن الآية نزلت في النكاح الدائم، ونفى نزولها في المتعة.