د - آية العدة: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا " (1).
ه - آية العدد: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " (2). فان الآية حصرت النكاح في الأربع، والمتمتع يجوز له أكثر من هذا العدد.
و - آية الإحصان: " محصنين غير مسافحين " (3) ولا إحصان في المتعة.
ز - آية التحريم: " حرمت عليكم أمهاتكم " (4).. الخ.
2 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار.
3 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بنهي عمر.
4 - وقسم يقول بأن المتعة منسوخة بالإجماع (أو الأدلة الأربعة، بالجمع أو الانفراد).
الطائفة الثالثة: تقول بأن المتعة مذمومة، لأن المقصود من النكاح هو التوالد والتناسل والحال أن الهدف من المتعة هو الإلتذاذ فقط، وهو بدوره يوجب الفحشاء واختلاط المياه، وقاعدة الفراش لا طريق لها فيها، ولذا فان الآية منسوخة.
الطائفة الرابعة: تقول ان المتعة مخالفة لمقتضى عقد الزواج فهي باطلة.
الطائفة الخامسة: تقول أن المتعة ليس فيها لعان ولا ظهار ولا ايلاء ولا نفقة ولذلك فهي باطلة. ث وهناك طائفة سادسة: مخالفه للمتعة غير منتمية إلى اي مذهب أو دين، بل