ويقول العلامة الطباطبائي ردا على القائلين بان المقصود بالاستمتاع هو النكاح:
ومنه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية ان المراد بالاستمتاع هو النكاح، فان ايجاد علقة النكاح طلب منها هذا، وربما ذكر بعضهم ان السين والتاء في استمتعتم للتأكيد والمعنى تمتعتم. وذلك لان تداول نكاح المتعة بهذا الاسم ومعروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين، على أن هذا المعنى على تقدير صحته وانطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم لا يلائم الجزاء المترتب عليه أعني قوله (فآتوهن أجورهن) فان المهر يجب بمجرد العقد ولا يتوقف على نفس التمتع ولا على طلب التمتع الصادق على الخطبة وإجزاء العقد والملاعبة والمباشرة وغير ذلك بل يجب نصفة بالعقد ونصفه الآخر بالدخول.
على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره، فلا وجه لتكرار بيان الوجوب، وذلك كقوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (1) وقوله تعالى: " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " (2) وقوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره "... إلى قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (3).
وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن ". مسوقة للتأكيد.