ج - النهي عنها للتمكن من التعفف بالتزويج، انها ليست زوجة توارث وانما هي استمتاع وانتفاع، كما عساه يومي إليه مقابلة ذلك بالتزويج، في رواية عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة، فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها (1).
د - رأي العلماء من أبناء العامة كما ذكرناه في الاستدلال بعدم التوارث، فان أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له: آية الميراث تنطق بنسخ المتعة، فقال له مؤمن الطاق، قد ثبت النكاح بغير ميراث، فقال له أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟
فقال: لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيه؟ قال: لا ترث منه، فقال: قد ثبت النكاح بغير ميراث (2).
القول الثاني: عدم التوارث إذا اشترط سقوط الميراث، وقد استدل له.
الف - بقوله (صلى الله عليه وآله) المؤمنون عند شروطهم.
ب - بالنصوص الخاصة: منها: خبر أبان بن تغلب قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) لا وارثة ولا موروثه، كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضت، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، قلت: فإني استحي أن أذكر شرط الأيام، قال:
هو أضر عليك، قلت: وكيف ذاك؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة، وكانت وارثة، ولم تقدر على أن تطلقها الا طلاق السنة. (3)