مضافا إلى روايات أخرى مذكورة في أبواب مختلفة مثل 33 و 45 من أبواب المتعة في كتاب " وسائل الشيعة ") ويلحق به الولد وإن عزل، لاحتمال سبق المني من غير تنبه، لقاعدة الفراش، ونصوص أخرى واردة من أهل البيت (عليهم السلام).
فعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة قال: قلت: أرأيت إن حبلت؟ فقال: هو ولده. (1) ولا يجوز له أن ينفي الولد الا إذا تأكد له ذلك:
فعن ابن أبي عمير وغيره قال (عليه السلام): الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء الا أنه إذا جاء ولد لم ينكره، وشدد في انكار الولد.. (2) ولكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان (ولا لعان في المتعة كما ذكرنا) كما أن الولد ينتفي باللعان في الدائم إن نفى، وأما المتعة فهي أنقص فراشا من الدائمة فيكون انتفاء الولد هنا بطريق أولى.
السادس: ولا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة أو بهبته إياها، وليس له في ذلك حق الرجوع، ففي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام)، قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم (3).
ولا يقع بها ايلاء لقوله تعالى: (وإن عزموا الطلاق) (4)، ولأن المتعة لاطلاق فيها، وكذلك من لوازم الايلاء المطالبة بالوطئ وهو منتف هنا، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم.