القول الثالث: التوارث مطلقا، اشترطا أم لم يشترطا، واستناد ذلك إلى رواية جعفر عن أبيه (عليه السلام) ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط شرطا لامرأته فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (١).
وكذلك الاطلاق الوارد في قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ (2)، وأنها زوجة ولا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة، والآيتان مطلقتان في ارث كل واحد من الآخر من دون فرق في النكاح.
القول الرابع: التوارث إن لم يشترطا عدم التوارث: وذلك بالاستناد إلى ما روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (المذكور في ص 274)، في قوله (عليه السلام): انهما يتوارثان إذا لم يشترطا (3). قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم.
القول الخامس: إذا اشترطا التوارث أو شرط أحدهما، فيه رأيان:
الرأي الأول: لزوم العمل بالشرط، للنصوص:
فمنها: صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في حديث: وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما. (4) ومنها: صحيح البيزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن (5). وهما دالان على كون اشتراط الميراث سائغا لازما فيثبت به.