العقد مقرونا بذكر الاجل فو منقطع والا فهو دائم، ومع استعمال صيغة الايجاب بلفظ أنكحت وزوجت (بدون ذكر الاجل) مع قصد الدوام فلا ينعقد المنقطع بل يكون دائما، وبما أن الجهة المميزة لنكاح المتعة غير موجود، ففي هذه الصورة، عبارة الايجاب بدون ذكر الاجل يسوقه إلى الدوام وإن كان مع ذكر الاجل يدل على عقد الانقطاع.
ثانيا: صيغة الايجاب في الدائم والمنقطع يمكن ان يكون بلفظ النكاح والتزويج أو بأحدهما، ولكن استعمال كلمة (متعت) في الدائم لا يخلو من إشكال، لأنها حقيقة شرعية للمنقطع، ولو أن بعض الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر (قدس سره) قال: إنه لافرق بين الصيغ الثلاثة (متعت، أنكحت، زوجت) وهذا القول ينافي ما استدل بأن كلمة المتعة حقيقة شرعية في المنقطع وإن صيغة المتعة غير متوغلة في الدائم بل متوغلة في المنقطع ولا يكفي استعمالها بوحدها في الدائم.
وما قاله ابن إدريس (قدس سره): إنه إن كان الايجاب بلفظ التزويج والنكاح، انقلب دائما وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد.
يدفع: لأن بطلان عقد المتعة كما حصل بفوات شرطه وهو الأجل كذلك الدوام لأنه لم يقصد إليه فإنه الركن الأعظم في صحة العقود، ويمكن حمل مضمر سماعه على ما ذكرنا وهو بطلان العقد.
ثالثا: فعلى هذا إن لم يذكر الأجل واستعمل لفظ (متعت) في الصيغة قاصدا الانقطاع فهو لا ينقلب إلى الدوام. ويلزم أن يفرق بين العمد والنسيان فان حذف الأجل عمدا كاشف عن قصد الزوجين وانهما كانا يقصدان الدوام، ففي هذه الصورة نحكم بالبداهة بان عقد المتعة لم يكن هو المقصود، فصار دائما والا بطل بدعوى ظهور تعمد الترك في الدوام وهو عدم ذكر الاجل الدال على عدم القصد للدوام ومما علم فيه إرادة المتعة مع عدم ذكر الاجل نسيانا أو حياء أو غير ذلك.