المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - الصفحة ٢٦٢
العقد مقرونا بذكر الاجل فو منقطع والا فهو دائم، ومع استعمال صيغة الايجاب بلفظ أنكحت وزوجت (بدون ذكر الاجل) مع قصد الدوام فلا ينعقد المنقطع بل يكون دائما، وبما أن الجهة المميزة لنكاح المتعة غير موجود، ففي هذه الصورة، عبارة الايجاب بدون ذكر الاجل يسوقه إلى الدوام وإن كان مع ذكر الاجل يدل على عقد الانقطاع.
ثانيا: صيغة الايجاب في الدائم والمنقطع يمكن ان يكون بلفظ النكاح والتزويج أو بأحدهما، ولكن استعمال كلمة (متعت) في الدائم لا يخلو من إشكال، لأنها حقيقة شرعية للمنقطع، ولو أن بعض الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر (قدس سره) قال: إنه لافرق بين الصيغ الثلاثة (متعت، أنكحت، زوجت) وهذا القول ينافي ما استدل بأن كلمة المتعة حقيقة شرعية في المنقطع وإن صيغة المتعة غير متوغلة في الدائم بل متوغلة في المنقطع ولا يكفي استعمالها بوحدها في الدائم.
وما قاله ابن إدريس (قدس سره): إنه إن كان الايجاب بلفظ التزويج والنكاح، انقلب دائما وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد.
يدفع: لأن بطلان عقد المتعة كما حصل بفوات شرطه وهو الأجل كذلك الدوام لأنه لم يقصد إليه فإنه الركن الأعظم في صحة العقود، ويمكن حمل مضمر سماعه على ما ذكرنا وهو بطلان العقد.
ثالثا: فعلى هذا إن لم يذكر الأجل واستعمل لفظ (متعت) في الصيغة قاصدا الانقطاع فهو لا ينقلب إلى الدوام. ويلزم أن يفرق بين العمد والنسيان فان حذف الأجل عمدا كاشف عن قصد الزوجين وانهما كانا يقصدان الدوام، ففي هذه الصورة نحكم بالبداهة بان عقد المتعة لم يكن هو المقصود، فصار دائما والا بطل بدعوى ظهور تعمد الترك في الدوام وهو عدم ذكر الاجل الدال على عدم القصد للدوام ومما علم فيه إرادة المتعة مع عدم ذكر الاجل نسيانا أو حياء أو غير ذلك.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 5
2 المقدمة والأهداف: 9
3 والموافقون للمتعة على قسمين: 12
4 " المتعة " النكاح المنقطع 17
5 تعريفه: 19
6 المتعة في القرآن: 22
7 أدلة الموافقين 26
8 أولا: القرآن الكريم: 26
9 ثانيا: السنة والأخبار 29
10 ثالثا: العقل 31
11 رابعا: الإجماع 31
12 أدلة المخالفين 33
13 النكاح المنقطع في الميزان 47
14 مناقشة آراء الطائفة الأولى 49
15 مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ 63
16 بحث عام في النسخ بالآيات 74
17 تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال: 74
18 مناقشة هذه الروايات 87
19 تقويم وتحليل 105
20 تضارب الأقوال 136
21 متعة الحج 160
22 سبب نهي عمر 163
23 مناقشة أقوال عمر بن الخطاب 165
24 المناقشة الأولى 165
25 المعترضون على حكم الخليفة من الصحابة 165
26 المناقشة الثانية 191
27 المناقشة الثالثة 213
28 أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد 213
29 المناقشة الرابعة 216
30 نظرة عامة في تحريم عمر واعتبار نهيه نسخا 216
31 المناقشة الخامسة 217
32 القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع 222
33 موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم 225
34 أركان النكاح المنقطع (المتعة) 233
35 الركن الأول: الصيغة 235
36 الركن الثاني: المحل 241
37 المستحبات: 244
38 الركن الثالث: المهر 249
39 المهر في القرآن 251
40 الفلسفة الحقيقية للمهر 252
41 انتقادات وشبهات 253
42 وأما ما يشترط في المهر: 256
43 الركن الرابع: الأجل 260
44 الأحكام 267