كما ورد في فقه الرضا (عليه السلام): والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهو نكاح المتعة... إن قال: فإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) نكاح بغير سفاح كذا وكذا وكذا وكذا (ثم يذكر الشرط)... فإذا أنعمت قلت لها: متعيني نفسك، وتعيد جميع الشروط عليها، لأن القول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم، دفع إليها المهر، أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك وطأها. (1) وكذلك خبر محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
" ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "؟ قال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به (أي بعد النكاح) (2)، ويلزم أن لا يكون الشرط خلاف مقتضى العقد ولا مجهولا حيث الجهل به يوجب جهل العوضين.
الثالث: يجوز للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها وليس لوليها اعتراض إذا كانت ثيبا، وأما إذا كانت بكرا فلا يترك الاحتياط بالاستئذان منه، وقد ناقشنا ذلك في المكروهات.
الرابع: يجوز للزوجين اشتراط ما هو سائغ غير مخالف لمقتضى العقد مثل الاتيان في وقت معين، أو المرة والمرات في الزمن الخاص، بدليل جواز العزل وعدم سلطته عليها دائما، ولقوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم، وقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، وحتى لو كان فيه اسقاط شرط من له الشرط بدليل النص:
عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر