ولا لعان في المتعة على الأظهر، وقد قال بوقوعه المفيد والمرتضى (1)، استنادا إلى أنها زوجة ولعموم قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) (2).
وأجيب بأنه مخصوص بزواج السنة لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها (3).
وصحيحة ابن سنان عنه (عليه السلام) أيضا: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها (4)، ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وفي انتفاء الولد لا حاجة إلى اللعان. (5) وفي الظهار قولان:
الأول: بالوقوع، لعموم الآية: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " (6)، فإن المستمتع بها زوجة وهذه الآية لم تخص بخلاف اللعان والايلاء.
القول الثاني: بعدم الوقوع، لقول الصادق (عليه السلام): الظهار مثل الطلاق، والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام، مثل قول الصادق (عليه السلام): (7) لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق ولأن المظاهر يلزم الفيئة (اي الرجوع بعد التكفير) أو الطلاق. والطلاق متعذر هيهنا والا لزم بالفيئة وحدها بعيد وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد.
وأجيب عنه أولا بضعف الرواية وإرسالها، والمماثلة لا تقتضي العموم والإلزام