ويقول صاحب الجواهر (قدس سره) بعد ذكر هذا الرأي: وعلى كل حال فهذان الخبران لمكان اعتبار سنديهما قد اغتر بهما جماعة من المتأخرين منهم الشهيدان، حتى قال ثانيهما: انه بهما يجاب عن أدلة الفريقين، لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سائغا لازما فيثبت به، وعلى أن أصل الزوجية لا تقتضيه فتكون الآية (1) مخصوصة بهما كما خصصت في الزوجة الذمية برواية: ان الكافر لا يرث المسلم. (2) ويظهر أن سببية الإرث مع اشتراطهما تصير ثابتة بوضع الشارع، وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث، كما لو أسلم الكافر، وكذا يظهر جواب ما قبل إنه لا مقتضى للتوارث هنا الا الزوجية (3).
الرأي الثاني: عدم لزوم العمل بالشرط، ويستدل على ذلك بوجوه:
1 - إن قيل إن المقتضي للتوارث هنا الزوجية للاطلاق الوارد في الآية الكريمة، قلنا: إنه لا داعي للاشتراط وإن الآية تشمل المتعة وإن الاشتراط لا أثر له، وإن لم تشمل الآية زواج المتعة لم يثبت الشرط لأنه توريث من لا وارث له وهو باطل.
وإن قيل إن الآية مخصصة بالروايتين المعتبرتي الاسناد.
قلنا: إنه يبعد رجحانهما على صحيحة ابن يسار المؤيد بالمرسل في الكافي عن الكليني (قدس سره) حيث يقول الصادق (عليه السلام): ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
وبظاهر النصوص المصرحة بكون المتعة كالإجارة (كما ذكرنا) وانها لا تقضي الإرث، ويظهر من خبر هشام بن سالم والذي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة مرة مبهمة؟ قال، فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها