المباشرة، وأما الأعمال التي لا يجوز فيها التوكيل مثل الصلاة والصوم و... لأنها مقيدة بالمباشرة، وأما التوكيل في إجراء العقد فهو جائز بشرط أن لا يتعدى الوكيل عما أوكل عليه الموكل مثل مقدار المهر وسائر الخصوصيات، بدليل أن ما وكله به لم يقع في الخارج وما وقع منه لم يكن وكيلا عنه.
ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه، لأن التزويج وبحسب العرف يختلف عن التزوج فإن الأول ظاهر في الإنكاح من الغير، نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق، جاز ومع التصريح أولى بالجواز، ولافرق في الوكيل بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة، فكما يصح توكيله بالزواج من نفسها فكذلك بالعكس، لأن الوكالة أمر اعتباري، ويمكن أن يتولى الوكالة أحدهما كما لو كان أحدهما أخرسا أو كان الآخر قادرا على العربية.
الحادي عشر: العقد الفضولي: الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة، باعتبار أن مقتضى العمومات الوفاء بالعقد وعدم جواز نقضه، وأن الإجازة بمنزلة الانشاء سواء كان فضوليا من الطرفين أو أحدهما، كان المعقود له صغيرا أو كبيرا.
كما في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين: قال، فقال: النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار، فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز عليه ذلك إن هو رضي.
قلت: فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها حتى تدرك.
وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث الا رضى بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: