وأما أن لا ينافي العقد، كشرطه خياطة ثوب وفرض مال فيصح عندنا. والشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة الا أن شرط ما لا ينافي العقد كشرط عدم التزويج أو عدم الطلاق، ولا يبطل العقد قطعا.
ولو شرط عدم الطلاق، أو عدم الوطئ، أو عدم الثيبوبية بعد الوطئ، أو عددا معينا منه لا غيره بطل العقد، وربما اشترط عددا معينا في الوطئ، إنما كان يبطل إذا كان المشترط الزوجة، أما لو كان المشترط: الزوج، فإنه حق له ولا يبطل به، وليس بشئ لأن الوطئ حق للزوجة أيضا للوقت المعين، أما لو شرط عليها أن يزيد على الواجب أمكن الصحة، وكذا لو شرط عليه النقص عن الواجب، ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فإن كان الزوج فهو لاغ، وإن كانت الزوجة فالأقرب أنه كذلك لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء (1). انتهى كلامه..
مثال آخر: نحن نعلم أن من مقتضى عقد البيع هو التملك للمبيع من طرف المشتري وتملك الثمن من طرف البائع، لنفرض ان البائع اشترط على المشتري عدم تملك الثمن، فنقول إن هذا الشرط باطل كما أنه مفسد للعقد، فكذلك النكاح، دائما كان أو منقطعا كل منهما بحسب وضعه الخاص.
فحقيقة المتعة تنفي اشتراط الميراث لأن من حدودها عدم التوارث، فالشرط يصبح فيه توريث من ليس بوارث، كما لو اشترط البائع توريث المشتري إياه كجزء من الثمن في المعاملة فتعتبر (المعاملة) باطلة، ولا يسوغها قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) ولا قوله (صلى الله عليه وآله): (المؤمنون عند شروطهم).
ب - الشروط المجهولة الموجبة للجهل بالعوضين. كشرط الرجل باعطاء مهر غير معين، أو ذكر أجل غير معين، وهذا الشرط أيضا باطل ومفسد للعقد، واشتراط التوارث مثله أيضا، بدليل اعتباره جزء من المهر وهو مجهول كذلك للجهل بالأجل