والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي، وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط (1)، وذلك لعدم منافاته لمقتضى العقد.
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت فلا بأس (2)، حيث أنها رفضت الشرط السائغ وغير المخالف لمقتضى العقد، ثم أذنت بعد ذلك باعتبارها زوجة يحل وطأها للزوج.
وإن لم يكن بينهما شرط فله ما شاء من الأجل وليس لها الامتناع في أي وقت شاء، إذا لم يكن لها مانع شرعي، نعم لا سلطنة له عليها مدة عدم استمتاعه بنهي من الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك. (3) الخامس: ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ذلك في متن العقد، للنص.
فقد روي عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء (4). والأولى الاشتراط عليها لنصوص كثيرة.
فمنها: عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الأحوال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال: كف من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني. (5)