بأحد الأمرين جائز أن يختص بالدائم ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها كالمملوكة.
السابع: الميراث، هذه المسألة خلافية بين العلماء وفيها أقوال:
الأول: انهما لا يتوارثان، وقد استدل له:
ألف: إن الإرث حكم شرعي ويتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا، لان الأصل عدم ارث انسان مال شخص آخر من دون ثبوت سبب شرعي.
ب: للنصوص:
1 - خبر عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: حلال لك من الله ورسوله قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك (1).
2 - مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لابد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث. (2) 3 - صحيح عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من شروط المتعة فقال:
يشارطها على ما شاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد، وليس بينهما ميراث (3).
4 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة (4)، وكذلك ما دل على أنها ليست كالحرة بل هي مستأجرة كالأمة (5).