الا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟.. (1) يظهر أن عدم الإرث من حدودها وشرط إرث غير الوارث باطل لمخالفته الكتاب والسنة.
2 - ذكرنا سابقا أن الموت في عقد المتعة بمنزلة الهبة بخلاف الدوام، فلا زوجية بينهما كي يقتضي التوارث، ولعل ذلك هو السبب في عدم اقتضاء المتعة للإرث ضرورة كونها كموت العين المستأجرة المعلوم بطلان الإجارة بها، ويتفرع من ذلك عدم جواز تغسيلها والنظر إليها وعدم أولويته بها.
3 - أما الدليل الثالث فنطرحه على شكل سؤال وهو: هل أن كل اشتراط يلزم العمل به في كل عقد؟
الجواب: عندنا نوعان من الشروط: النوع الأول: الشروط الفاسدة، وهي تنقسم إلى قسمين:
1 - الشروط الفاسدة الباطلة: وهي التي لا تؤثر على بطلان العقد، وهي تنقسم إلى أقسام:
ألف - الشروط التي يستحيل العمل بها مثل شرط الطيران من دون وسيلة أو ما شابه ذلك.
ب - الشروط الفاقدة لفائدة عقلائية، مثل شرط الضحك أو البكاء مرة أو مرات...
ج - الشروط اللا مشروعة.
2 - الشروط الفاسدة والمبطلة: وهي الشروط التي تؤثر على بطلان العقد من قبيل:
ألف - الشروط المخالفة لمقتضى العقد: يقول الفاضل المقداد (قدس سره): فأما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد، كشرط أن لا يبيع أو يطأ أو لا يقبض المبيع،