ومنها: عن أبي بصير قال: لابد فيه من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة... وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك (1). مضافا إلى روايات أخرى في هذا الباب من كتاب (الوسائل).
ومنها: صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا (2).
وما قيل من جواز اشتراط عدم التوارث في الدائم أيضا، وبالاستناد إلى (المؤمنون عند شروطهم) وموثق محمد بن مسلم الذي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (3)، وضرورة اقتضاء العموم.
يرد عليه:
أولا: ان النصوص المعتبرة الواردة هي في الزوجة الدائمة والتي يمكن دعوى تواترها:
فمنها: عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تحل الفروج بثلاث:
نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك يمين (4). وهناك روايات صحيحة وصريحة وكثيرة مذكورة في الأبواب المختلفة في كتاب (الوسائل).
ثانيا: إن موثق (محمد بن مسلم) محمول على إرادة اشتراط الاجل اي يتوارثان ما لم يشترطا الاجل فيكون متعة لا توارث فيها، ومطرح لقصور ما ذكرناه من النصوص.