تجب زيادة المقادير لبعد العضو وهنا يجوز إخراجها بالشق إذا وقعت إلى القضيب لا قبله لان جرح المثانة لا يبرأ ولقد رأيت من مات بحصى المثانة لتقريحها بمكثه ومن المجرب فيها زرق الحلتيت والزباد محلولين بلبن النساء وشرب ماء الكرفس بالجندباد ستر وحجر اليهود ومن أخذ من رماد العقرب وجب البلسان والزجاج المحرق بالسوية وحلتيت نصف جزء وعجنها بالعسل ولازمها بماء الكرفس أزاله سريعا وللحبة السوداء إذا عجنت بالعسل فعل عظيم في حصى الكلية إذا لوزم استعمالها وكذلك لبن النساء به وعصارة قثاء الحمار لمطلق الحصى وكذا المر والمقل والمحلب وحجر الإسفنج معجونا.
ومما ينفع من الحصاة المشي وإرخاء الرجلين جالسا وركوب الخيل والمشي على رؤوس الأصابع وعلى رجل واحدة، ومن قذف عند الهضم وأحس بناخس في الجانب الأيمن ورؤى في دم فصده رمل فقد تولد الحصى في كبده فليأخذ في إزالة ذلك [حيض] لغة السيل يقال حاض الوادي إذا سال بالماء وفى النساء سيل الفرج بما يقذفه الرحم من الدم الزائد فيهن من فضلات الغذاء للبرد وضعف الهضم وصغر العروق ويتوقع بعد ثلاث عشرة سنة عند المعلم والشيخ لقوة الغريزية وإشراف النمو على الاشتداد قال جالينوس والرازي يمكن طروه في العاشرة وينقطع على رأس خمسين سنة غالبا وقد يمتد في محرورات المزاج أكثر من ذلك، حتى ادعى جالينوس أن امرأة حاضت في حدود الستين وإن صح قنادر وغالب وقوعه في المعتدلات زمن امتلاء القمر لأنه يمد أنواع المواليد بالزيادة وقد يسبق ذلك إذا اشتدت الحرارة وقد يتأخر إلى الاحتراق إذا اشتدت البرودة وقد يكون ذا أدوار مضبوطة بداية ونهاية معا أو أحدهما وقد يضطرب فلا يحفظ نظما كل ذلك بحسب اختلاف المزاج بدنا وعضوا وأكثر أيامه في الدموية الممتلئة المحرورة عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام وأوسطه ما بين ذلك وعد أبقراط طرو الدم لحظة حيضا ووافق على حد الأكثر المذكور عظيم الفلاسفة وقال جالينوس متى ما قصر عن أربعة وعشرين ساعة فليس بحيض وأكثره خمسة عشر دورة وبكل هذه قال أهل الشرع ثم إن كانت مبرودة سوداوية كان ابتداؤه بدم أسود غليظ نتن يلذع عند خروجه الجانب الأيسر أو دموية معتدلة بدأ بدم أحمر قتم إلى الحدة والحرقة في الجانب الأيمن أو صفراوية نحيفة بدأ بدم أصفر كدر إلى الرقة والحدة مع حرقة في عنق الرحم أو كانت بلغمية كان دمها غليظا باردا إلى البياض وقد يبقى مدة الأيام على اللون الأول وقد يتغير بحسب الأغذية والطوارئ لكن لابد وأن يكون الأغلب ما يتبع المزاج وقد صرح في اختصار الكون بأن الغذاء يكون منيا ودم حيض بعد اثنتين وسبعين ساعة من أخذه ولم يخالفه أحد وعندي فيه نظر لأنه يلزم أن يتحد المنى والدم في الزمان وقد صرحوا في أفعال القوى بأن الهاضمة تسلمه إلى الغاذية وهى إلى النامية وهى إلى المولدة التي تميز المنى فبينهما أربع مراتب لان الهاضمة تعطيه إلى الغاذية خلطا بالاجماع إذ ليس على الغاذية إلا جعله شبيها بالعضو هكذا فهم ولا أدرى معنى ما أجمعوا عليه. إذا عرفت هذا فاعلم أن أعدل النساء من يأتيها الحيض بعد عاشر الشهر وتطهر بعد عشرين ويكون الدم إلى الحمرة غالبا قليل النتونة والحدة لا يوجب لها فتورا ولا مغصا ولا صداعا ولا سوء هضم ويليها من كان دمها تابعا للمزاج وشر النساء من يبتدئها الحيض زمن الاحتراق ويكون أسود غليظا وبينهما وسائط ثم من كانت ممتلئة فيضعف فيها سيلان الدم ويكون أكثر أيامها جفافا وذات القضافة بالعكس وما حدث عند ورود الحيض من قشعريرة، فلغلبة الصفراء أو وجع في الظهر فللبلغم أو تحت السرة فلاحتراق وسدد وعاقة عن الحمل والحيض يختم في كل النساء باندفاق رطوبة