تنقسم إلى جيد كالتاسع وردئ كالسادس وممتزج كالسابع عشر وقد تكون العلامة فيها سوابق وبوادر لما سيكون وأكثرها شرا السادس فلا يستنكر فيها مهول ثم الحادي عشر وهكذا تعتبر القصار والطوال ومتى ناسبت العلامات الخلط الممرض فلا إنكار لعمله مقتضاه وقد أسلفنا في القواعد والاحكام ما فيه كفاية وأتينا هنا بالواجب الضروري من هذا وسنستوفي الباقي في العلامات [بيطرة] علم بأحوال بدن المواشي من جهة ما يصلحها في الأصح قيل وما يحفظ عليها الصحة ونوزع فيه بأنها غير عارفة بما يوجب لها دوام الصحة ورد بأن المعالج لدفع المرض يفعل حفظ الصحة وهذا العلم مما يجب على الحكيم تقريره لأنه مما شمله تعريف الطب عموما وإليه أشرنا في نظم القانون بقولنا * الطب علم حالة الأجسام * إذ لا شبهة في جنسية الجسم لنوعية كل من المعادن والنبات والبيطرة من العلوم المحتاجة إلى الطب قطعا لافتقارها إلى ما يحلل ويلحم ويقطع ويلطف ويجلى ويفتح وإفرادها عنه إما تخفيفا على المزايل واختلاف مرادات الناس أو لاختصاض بعض الأمراض ببعض الأنواع كالقرن وعظم السبق في نحو البغال والسقاوة في الحمير أو المخالفة القراباذينات. والكلام في هذه الصناعة يستدعى فصولا.
* (الفصل الأول في صفة البيطار) * لا يشترط فيه النظافة ولا لطف الهيئة كما شرط في الطبيب ولكن يجب أن يكون صحيح النظر مطلقا قوى الذراعين عبل البدن خفيف الحركة نصوحا صدوقا وأن تكون آلته نقية محكمة وأن يتعاهد الكفة والمباضع بالتنظيف والدهن لئلا يعدى بها وأن تكون نفسه قوية الاقدام غير نفورة من القاذورات شفوقا بالطبع أو التطبع عالما بأن الحيوانات تتألم كالانسان فيتقى الله فيها.
* (الفصل الثاني في آلاته) * أقل ما يجب أن يكون عنده ثلاث مطارق كبرى زنة سبعمائة وخمسين درهما يقوم بها ما أعوج من المسامير والتطابيق وسائر الآلات ووسطى للدقوقات الأوائل وبعض التقويم وبها تعدل غالب الآلات وصغرى لأجل التبشيم وتقويم المباضع وأقل ما تكون زنة مائة درهم ولا يجوز التبشيم بالوسطى فضلا عن الكبرى فإنه يفضى إلى خرق الحافر وفساد الظفر، وأقل ما يكون عنده من المباضع تسعة واحد للعين وهو أدقها وألطفها وثان للرأس وثالث للسان وحده يقارب مبضع العين ورابع لما تحت اللحيين أملا من الذي قبله وخامس للمنخرين ونحو الظفر وسادس لفصد الذراع عند ثقله كما في الحمر ويجب أن يكون هذا أحدها وسابع للكشط يكون فيه عرضا ما وثامن يسمى المسبر يختبر به عمق الجروح وكيفية غورها وبعض البياطرة يكتفى عن هذا بالميل وهو خطأ يجب تعزير فاعله والآمر به لأنه يئول إلى فساد العين وتاسع يرفع به الأوساخ وبقايا اللبوص ويجب كونه غير محدود الرأس وثلاث كفات واحدة لذوي الاخفاف وأخرى للخيل خاصة وأخرى لباقي المواشي تكون أصغر الكل ومن المماسك كذلك لقلع ما تفاوت تمكنا وحجما والمبارد لم تحصر فيما عرفناه وكذا المسنات والطرابق ومن السنادين أربعة تختلف بالثقل والطول وضدهما وكذا القرم والشنج والمكاوى والكلبات والمزاعط والأميال قال أهل الصناعة يجب أن تكون أكثر الآلة عددا قالوا ويجب أن يستصحب مقراضين صغيرا للشعر وكبيرا للجلد وللحم الواجبي القص وموسى لحلق ما على نحو السلع قال في الكامل لا تقام عليه الحسبة بتركه لاحتمال أن يكتفى بالمقراض عنه وأما الإبر والسلوكات المختلفة فيعذر بعد استصحابها قطعا وهل يعذر بعدم استصحابه اللنصة وهى آلة صغيرة معوجة حادة نحو نصف شبر يدخل بها في يده من الفرج لتقطيع الفلو الميت الأوجه لا لقيام غيرها مقامها ولا يضمن لو ماتت إن لم يجرحها في باطن الفرج إجماعا.