حتى الأصول العقلائية، وفيما نحن فيه مقتضى الأصل العقلائي هو التقسيم بالنسبة، وأما التنصيف فهو غير تام، لأن اختلاف الدائن في مقدار الدين، يورث عند العقلاء أن يكون المال على نحو المال المبذول للغرماء.
وتوهم: أن الشبهة المحصورة كغير المحصورة، فيكون الدين مظلمة ومجهول المالك، في غير محله.
وكان يظهر منه - حفظه الله تعالى - عدم لزوم الاحتياط بأداء الدين بالأشخاص، ولعله لأجل استلزامه الضرر المفروغ نفيه، فليتدبر.
وعدم قبول الدائن بعنوان الدين لا يورث خللا في تكليفه، إذا تمكن من أدائه ولو بالعناوين الأخر على زعمه، كما لا يخفى.
أقول: فيما ذكره مواقف للنظر، ولما يكثر النفع فيه لا بأس بالإشارة إليها. وقد عنون الأصحاب المسألة:
ويظهر من الفقيه اليزدي وجوها في المسألة: إرضاءهم بأي وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية، واختار الأخير ولعل اختيار التسوية لمفروضية تساوى الديان (1).
والتحقيق: أن مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط بحكم العقل، وعليه يجب دفع الدين حتى يعلم بالفراغ.