الدرس الأول ما ألقاه السيد الشاهرودي حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي والذي ظهر لي منه: هو أن الأصول العملية لا تجري، لا لما قيل من لزوم المخالفة العملية، بل لأجل المناقضة في الجعل، لأن الأصلين مجعولان عرضا وجمعا، لا طولا أو تدريجا، وعند ذلك تلزم المناقضة بين العلم الاجمالي ومفادها.
نعم، إذا كان الأصل من قبيل الأصول اللبية أو اللفظية غير المتكفلة للجمع في الجعل، فإنه - حينئذ - لا يلزم الاشكال المزبور، ومن تلك الأصول الاستصحاب.
وتوهم الفرق بين الدليل المتكفل للأصل الذي يكون من قبيل