هذا ما أفاده المحقق النحرير في المسألة، وما قاله وإن وافقناه في أصل المسألة، إلا أن اللازم علينا الإشارة إلى نكتة فيها وهي: أن اللزوم والجواز من الأحكام العقلائية للعقد، وليسا من الآثار، ولا ذوي الدخل في التأثير، فلا يكونان من قيود المؤثر، ولا من قيود الملكية المتأثرة، وصفة الاستقرار والتزلزل، من الصفات الاعتبارية المنتزعة من الحكمين الثابتين للعقود، فما ظنه: من أنهما من قيود المؤثر وإن لم يكونا دخيلين في التأثير، غير تام، كما أن نفي التشكيك الخاصي من الملكية، لا يورث نفي التشكيك العامي، ولذلك اختار الفقيه اليزدي في ملحقات العروة صريحا - وغيره في غيرها كثيرا -: أن الملكية ذات مراتب (1)، والمراد منه اختلافها في الأحكام والآثار.
بل الوالد - مد ظله - اختار في حواشيه على إرث الملا هاشم الخراساني الملك الضعيف بالنسبة إلى مراتع القرى والقصبات (2)، فراجع.
ثم إن الملازمة بين جريان الاستصحاب الشخصي والكلي القسم الأول ممنوعة، كما فيما نحن فيه، فإنه يصح دعوى بقاء الملك الشخصي، ولكنه لا يعتبر الملك الكلي على حذو الاستصحاب الشخصي، وبيانه يعرف بالرجوع إلى المثال.