حد نفسه غير معقول، لعدم إمكان الانقلاب الواقعي في فهم العرف، فلا بد وأن نقول: بأن العرف التابع للشرع لا يحكم ببطلان شئ إلا بعد ملاحظة الشرع، المتبوع المالك لهم بأنفسهم وأموالهم، فلو فرضنا استفادة نفوذ سبب من الشرع فالعرف يراه حقا وغير باطل، فيكون حكمه بالبطلان معلقا على عدم ردع الشرع] عن [ذلك، وعدم ترتيب الآثار عليه من قبله شرط إدراكه الباطل، فلو يرى أنه رتب آثار النفوذ فهو يدرك صحته، وإلا فيدرك بطلانه.
فعلى هذا لا يمكن التمسك بها لو شك في حصول المعلق عليه، فبعد الفسخ لا يمكن التمسك بالآية الكريمة، لأن إحراز الموضوع شرطه، وهو ممنوع للشك في نظر الشرع، وحصول المعلق عليه غير معلوم، كما هو المفروض.
وما قرع سمعك: من أن اللبيات الحافة بالعمومات والمطلقات لا تورث قصور التمسك بها، غير موافق للتحقيق هنا، ضرورة أن ذلك فيما إذا كان الحكم معلقا دون الموضوع، مع أن في المسألة تفصيلا بين اللبيات النظرية والبديهية، كما عرفت.
المقام الثاني: حول جملة المستثنى وتقريب الاستدلال بها للزوم المعاطاة على وجه يخلو من الاشكال:
هو أن الظاهر منها حصر مجوز الأكل في التجارة على أن يكون ملكا للأكل