وتوهم: أن الفسخ ليس تجارة فلا يصح التمسك بها لعدم نفوذه، مدفوع بما سيوافيك إن شاء الله تعالى.
فتحصل: أن التمسك بالجملتين بناء على فرض الاستقلال لا يورث لزوم المعاملة، لأن الشك في الموضوع لا يندفع بالدليل.
المقام الثالث: التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين فقد يقال: بأن الاستثناء متصل، لأن المنقطع خلاف الصناعة، وذلك إما لأجل أن كلمة الباطل من القيود الغير الاحترازية، فيكون مفادها:
لا تأكلوا أموالكم إلا كلوها بالتجارة، وإما لأجل أن المستثنى منه محذوف والاستثناء مفرغ، فيكون المعنى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه إلا بوجه التجارة، وعلى هذا يتم الاستدلال، لأن إطلاق المستثنى وتجويز الأكل، يرفع الشك في جواز الأكل بعد الفسخ، ولا تناسب بين جواز الأكل ونفوذ الفسخ، فيعلم ارتفاع النفوذ، فيبقى المال عند المالك الثاني، وهذا هو مفاد اللزوم المقصود.
والذي يتوجه عليه: هو أن إمكان فرض الاستثناء المتصل لا يلازم كونه موافقا للظهور، ولا شبهة في أن الظاهر هو كون الباطل قيدا، ويكون الاخراج موضوعيا، لإباء المستثنى منه عن التخصيص، ولأجله أتى بالمنقطع، فالمستثنى الانقطاعي في كمال الصناعة في هذه المواقف، مما يترتب عليه تأكيد العموم والاطلاق، وأنه لم يكن مورد التخصيص حتى